- اشارة
- المعاملات
- کتاب النکاح و فیه عدة فصول:
- الفصل الأول فی مقدمات التزویج و أحکام الخلوة بالزوجة
- المسألة الأولی:
- المسألة الثانیة:
- المسألة الثالثة:
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة:
- المسألة السادسة:
- المسألة السابعة:
- المسألة الثامنة:
- المسألة التاسعة:
- المسألة العاشرة:
- المسألة 11:
- المسألة 12:
- المسألة 13:
- المسألة 14:
- المسألة 15:
- المسألة 16:
- المسألة 17:
- المسألة 18:
- المسألة 19:
- المسألة 20:
- المسألة 21:
- المسألة 22:
- المسألة 23:
- المسألة 24:
- المسألة 25:
- المسألة 26:
- المسألة 27:
- المسألة 28:
- المسألة 29:
- الفصل الثانی فی أحکام النظر
- الفصل الثالث فی عقد النکاح و أحکامه
- المسألة 51:
- المسألة 52:
- المسألة 53:
- المسألة 54:
- المسألة 55:
- المسألة 56:
- المسألة 57:
- المسألة 58:
- المسألة 59:
- المسألة 60:
- المسألة 61:
- المسألة 62:
- المسألة 63:
- المسألة 64:
- المسألة 65:
- المسألة 66:
- المسألة 67:
- المسألة 68:
- المسألة 69:
- المسألة 70:
- المسألة 71:
- المسألة 72:
- المسألة 73:
- المسألة 74:
- المسألة 75:
- المسألة 76:
- المسألة 77:
- المسألة 78:
- المسألة 79:
- المسألة 80:
- المسألة 81
- المسألة 82:
- المسألة 83:
- المسألة 84:
- المسألة 85:
- المسألة 86:
- المسألة 87:
- المسألة 88:
- المسألة 89:
- الفصل الرابع فی أولیاء العقد
- المسألة 90:
- المسألة 91:
- المسألة 92:
- المسألة 93:
- المسألة 94:
- المسألة 95:
- المسألة 96:
- المسألة 97:
- المسألة 98:
- المسألة 99:
- المسألة 100:
- المسألة 101:
- المسألة 102:
- المسألة 103:
- المسألة 104:
- المسألة 105:
- المسألة 106:
- المسألة 107:
- المسألة 108:
- المسألة 109:
- المسألة 110:
- المسألة 111:
- المسألة 112:
- المسألة 113:
- المسألة 114:
- المسألة 115:
- المسألة 116:
- المسألة 117:
- المسألة 118:
- المسألة 119:
- المسألة 120:
- المسألة 121:
- المسألة 122:
- المسألة 123:
- المسألة 124:
- المسألة 125:
- المسألة 126:
- المسألة 127:
- المسألة 128:
- الفصل الخامس فی أسباب التحریم
- اشارة
- السبب الأول: النسب.
- السبب الثانی من أسباب تحریم النکاح: الرضاع
- المسألة 132:
- المسألة 133:
- المسألة 134:
- المسألة 135:
- المسألة 136:
- المسألة 137:
- المسألة 138:
- المسألة 139:
- المسألة 140:
- المسألة 141:
- المسألة 142:
- المسألة 143:
- المسألة 144:
- المسألة 145:
- المسألة 146:
- المسألة 147:
- المسألة 148:
- المسألة 149:
- المسألة 150:
- المسألة 151:
- المسألة 152:
- المسألة 153:
- المسألة 154:
- المسألة 155:
- المسألة 156:
- المسألة 157:
- المسألة 158:
- المسألة 159:
- المسألة 160:
- المسألة 161:
- المسألة 162:
- المسألة 163:
- المسألة 164:
- المسألة 165:
- المسألة 166:
- المسألة 167:
- المسألة 168:
- المسألة 169:
- المسألة 170:
- المسألة 171:
- المسألة 172:
- المسألة 173:
- المسألة 174:
- المسألة 175:
- المسألة 176:
- المسألة 177:
- السبب الثالث من أسباب التحریم المؤبد فی النکاح: المصاهرة و توابعها
- المسألة 178:
- المسألة 179:
- المسألة 180:
- المسألة 181:
- المسألة 182:
- المسألة 183:
- المسألة 184:
- المسألة 185:
- المسألة 186:
- المسألة 187:
- المسألة 188:
- المسألة 189:
- المسألة 190:
- المسألة 191:
- المسألة 192:
- المسألة 193:
- المسألة 194:
- المسألة 195:
- المسألة 196:
- المسألة 197:
- المسألة 198:
- المسألة 199:
- المسألة 200:
- المسألة 201:
- المسألة 202:
- المسألة 203:
- المسألة 204:
- المسألة 205:
- المسألة 206:
- المسألة 207:
- المسألة 208:
- المسألة 209:
- المسألة 210:
- المسألة 211:
- المسألة 212:
- المسألة 213:
- المسألة 214:
- المسألة 215:
- المسألة 216:
- المسألة 217:
- المسألة 218:
- المسألة 219:
- المسألة 220:
- المسألة 221:
- المسألة 222:
- المسألة 223:
- المسألة 224:
- المسألة 225:
- المسألة 226:
- المسألة 227:
- المسألة 228:
- المسألة 229:
- المسألة 230:
- المسألة 231:
- السبب الرابع من أسباب التحریم فی التزویج استیفاء عدد الزوجات، و استیفاء عدد الطلقات
- السبب الخامس من أسباب التحریم المؤبد فی النکاح اختلاف الدین بین الزوجین
- السبب السادس من أسباب تحریم النکاح التزویج حال الإحرام
- السبب السابع من أسباب تحریم النکاح اللعان بین الزوج و المرأة
- مسائل متفرقة
- الفصل السادس فی النکاح المنقطع
- المسألة 278:
- المسألة 279:
- المسألة 280:
- المسألة 281:
- المسألة 282:
- المسألة 283:
- المسألة 284:
- المسألة 285:
- المسألة 286:
- المسألة 287:
- المسألة 288:
- المسألة 289:
- المسألة 290:
- المسألة 291:
- المسألة 292:
- المسألة 293:
- المسألة 294:
- المسألة 295:
- المسألة 296:
- المسألة 297:
- المسألة 298:
- المسألة 299:
- المسألة 300:
- المسألة 301:
- المسألة 302:
- المسألة 303:
- المسألة 304:
- الفصل السابع فی العیوب و التدلیس
- المسألة 305:
- المسألة 306:
- المسألة 307:
- المسألة 308:
- المسألة 309:
- المسألة 310:
- المسألة 311:
- المسألة 312:
- المسألة 313:
- المسألة 314:
- المسألة 315:
- المسألة 316:
- المسألة 317:
- المسألة 318:
- المسألة 319:
- المسألة 320:
- المسألة 321:
- المسألة 322:
- المسألة 323:
- المسألة 324:
- المسألة 325:
- المسألة 326:
- المسألة 327:
- المسألة 328:
- المسألة 329:
- المسألة 330:
- المسألة 331:
- المسألة 332:
- المسألة 333:
- المسألة 334:
- المسألة 335:
- المسألة 336:
- الفصل الثامن فی المهر و الشروط
- المسألة 337:
- المسألة 338:
- المسألة 339:
- المسألة 340:
- المسألة 341:
- المسألة 342:
- المسألة 343:
- المسألة 344:
- المسألة 345:
- المسألة 346:
- المسألة 347:
- المسألة 348:
- المسألة 349:
- المسألة 350:
- المسألة 351:
- المسألة 352:
- المسألة 353:
- المسألة 354:
- المسألة 355:
- المسألة 356:
- المسألة 357:
- المسألة 358:
- المسألة 359:
- المسألة 360:
- المسألة 361:
- المسألة 362:
- المسألة 363:
- المسألة 364:
- المسألة 365:
- المسألة 366:
- الفصل التاسع فی القسم و المضاجعة
- الفصل العاشر فی النشوز و الشقاق
- الفصل الحادی عشر فی أحکام الأولاد
- الفصل الثانی عشر فی الولادة و ما یتبعها
- المسألة 402:
- المسألة 403:
- المسألة 404:
- المسألة 405:
- المسألة 406:
- المسألة 407:
- المسألة 408:
- المسألة 409:
- المسألة 410:
- المسألة 411:
- المسألة 412:
- المسألة 413:
- المسألة 414:
- المسألة 415:
- المسألة 416:
- المسألة 417:
- المسألة 418:
- المسألة 419:
- المسألة 420:
- المسألة 421:
- المسألة 422:
- المسألة 423:
- المسألة 424:
- المسألة 425:
- المسألة 426:
- المسألة 427:
- المسألة 428:
- الفصل الثالث عشر فی نفقة الزوجة
- الفصل الرابع عشر فی نفقة الأقارب و الممالیک
- الفصل الأول فی مقدمات التزویج و أحکام الخلوة بالزوجة
- کتاب الطلاق
- اشارة
- المسألة الأولی:
- الفصل الأول فی شروط الطلاق
- المسألة الثانیة:
- المسألة الثالثة:
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة:
- المسألة السادسة:
- المسألة السابعة:
- المسألة الثامنة:
- المسألة التاسعة:
- المسألة العاشرة:
- المسألة 11:
- المسألة 12:
- المسألة 13:
- المسألة 14:
- المسألة 15:
- المسألة 16:
- المسألة 17:
- المسألة 18:
- المسألة 19:
- المسألة 20:
- المسألة 21:
- المسألة 22:
- المسألة 23:
- المسألة 24:
- المسألة 25:
- المسألة 26:
- المسألة 27:
- المسألة 28:
- المسألة 29:
- المسألة 30:
- المسألة 31:
- الفصل الثانی فی صیغة الطلاق
- الفصل الثالث فی أقسام الطلاق
- الفصل الرابع فی عدة الفراق
- المسألة 68:
- المسألة 69:
- المسألة 70:
- المسألة 71:
- المسألة 72:
- المسألة 73:
- المسألة 74:
- المسألة 75:
- المسألة 76:
- المسألة 77:
- المسألة 78:
- المسألة 79:
- المسألة 80:
- المسألة 81:
- المسألة 82:
- المسألة 83:
- المسألة 84:
- المسألة 85:
- المسألة 86:
- المسألة 87:
- المسألة 88:
- المسألة 89:
- المسألة 90:
- المسألة 91:
- المسألة 92:
- المسألة 93:
- المسألة 94:
- المسألة 95:
- المسألة 96:
- المسألة 97:
- المسألة 98:
- المسألة 99:
- المسألة 100:
- المسألة 101:
- المسألة 102:
- المسألة 103:
- المسألة 104:
- المسألة 105:
- المسألة 106:
- المسألة 107:
- المسألة 108:
- الفصل الخامس فی عدة الوفاة
- المسألة 109:
- المسألة 110:
- المسألة 111:
- المسألة 112:
- المسألة 113:
- المسألة 114:
- المسألة 115:
- المسألة 116:
- المسألة 117:
- المسألة 118:
- المسألة 119:
- المسألة 120:
- المسألة 121:
- المسألة 122:
- المسألة 123:
- المسألة 124:
- المسألة 125:
- المسألة 126:
- المسألة 127:
- المسألة 128:
- المسألة 129:
- المسألة 130:
- المسألة 131:
- المسألة 132:
- المسألة 133:
- المسألة 134:
- المسألة 135:
- الفصل السادس فی عدة وطء الشبهة
- الفصل السابع فی الخلع و المبارأة
- المسألة 148:
- المسألة 149:
- المسألة 150:
- المسألة 151:
- المسألة 152:
- المسألة 153:
- المسألة 154:
- المسألة 155:
- المسألة 156:
- المسألة 157:
- المسألة 158:
- المسألة 159:
- المسألة 160:
- المسألة 161:
- المسألة 162:
- المسألة 163:
- المسألة 164:
- المسألة 165:
- المسألة 166:
- المسألة 167:
- المسألة 168:
- المسألة 169:
- المسألة 170:
- المسألة 171:
- المسألة 172:
- المسألة 173:
- المسألة 174:
- المسألة 175:
- المسألة 176:
- المسألة 177:
- المسألة 178:
- المسألة 179:
- المسألة 180:
- المسألة 181:
- المسألة 182:
- کتاب الظهار و توابعه
- اشارة
- الفصل الأول فی الظهار
- المسألة الأولی:
- المسألة الثانیة:
- المسألة الثالثة:
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة:
- المسألة السادسة:
- المسألة السابعة:
- المسألة الثامنة:
- المسألة التاسعة:
- المسألة العاشرة:
- المسألة 11:
- المسألة 12:
- المسألة 13:
- المسألة 14:
- المسألة 15:
- المسألة 16:
- المسألة 17:
- المسألة 18:
- المسألة 19:
- المسألة 20:
- المسألة 21:
- المسألة 22:
- المسألة 23:
- الفصل الثانی فی الإیلاء
- الفصل الثالث فی اللعان
- المسألة 37:
- المسألة 38:
- المسألة 39:
- المسألة 40:
- المسألة 41:
- المسألة 42:
- المسألة 43:
- المسألة 44:
- المسألة 45:
- المسألة 46:
- المسألة 47:
- المسألة 48:
- المسألة 49:
- المسألة 50:
- المسألة 51:
- المسألة 52:
- المسألة 53:
- المسألة 54:
- المسألة 55:
- المسألة 56:
- المسألة 57:
- المسألة 58:
- المسألة 59:
- المسألة 60:
- المسألة 61:
- المسألة 62:
- المسألة 63:
- المسألة 64:
- المسألة 65:
- المسألة 66:
- کتاب المیراث
- اشارة
- الفصل الأول فی مقدمات یتوقف علیها تبیین الأبحاث و المقاصد الآتیة
- الفصل الثانی فی موانع الإرث
- المسألة 15:
- المسألة 16:
- المسألة 17:
- المسألة 18:
- المسألة 19:
- المسألة 20:
- المسألة 21:
- المسألة 22:
- المسألة 23:
- المسألة 24:
- المسألة 25:
- المسألة 26:
- المسألة 27:
- المسألة 28:
- المسألة 29:
- المسألة 30:
- المسألة 31:
- المسألة 32:
- المسألة 33:
- المسألة 34:
- المسألة 35:
- المسألة 36:
- المسألة 37:
- المسألة 38:
- المسألة 39:
- المسألة 40:
- المسألة 41:
- المسألة 42:
- المسألة 43:
- المسألة 44:
- المسألة 45:
- المسألة 46:
- المسألة 47:
- المسألة 48:
- المسألة 49:
- المسألة 50:
- المسألة 51:
- المسألة 52:
- المسألة 53:
- المسألة 54:
- المسألة 55:
- المسألة 56:
- المسألة 57:
- المسألة 58:
- الفصل الثالث فی الحجب
- الفصل الرابع إذا زادت الترکة علی الفریضة أو زادت الفریضة علی الترکة
- الفصل الخامس فی میراث الآباء و الأولاد
- المسألة 89:
- المسألة 90:
- المسألة 91:
- المسألة 92:
- المسألة 93:
- المسألة 94:
- المسألة 95:
- المسألة 96:
- المسألة 97:
- المسألة 98:
- المسألة 99:
- المسألة 100:
- المسألة 101:
- المسألة 102:
- المسألة 103:
- المسألة 104:
- المسألة 105:
- المسألة 106:
- المسألة 107:
- المسألة 108:
- المسألة 109:
- المسألة 110:
- المسألة 111:
- المسألة 112:
- المسألة 113:
- المسألة 114:
- المسألة 115:
- المسألة 116:
- المسألة 117:
- المسألة 118:
- المسألة 119:
- المسألة 120:
- المسألة 121:
- المسألة 122:
- المسألة 123:
- المسألة 124:
- المسألة 125:
- المسألة 126:
- المسألة 127:
- المسألة 128:
- المسألة 129:
- المسألة 130:
- الفصل السادس فی میراث الاخوة و الأجداد
- المسألة 131:
- المسألة 132:
- المسألة 133:
- المسألة 134:
- المسألة 135:
- المسألة 136:
- المسألة 137:
- المسألة 138:
- المسألة 139:
- المسألة 140:
- المسألة 141:
- المسألة 142:
- المسألة 143:
- المسألة 144:
- المسألة 145:
- المسألة 146:
- المسألة 147:
- المسألة 148:
- المسألة 149:
- المسألة 150:
- المسألة 151:
- المسألة 152:
- المسألة 153:
- المسألة 154:
- المسألة 155:
- المسألة 156:
- المسألة 157:
- المسألة 158:
- المسألة 159:
- المسألة 160:
- المسألة 161:
- المسألة 162:
- المسألة 163:
- المسألة 164:
- المسألة 165:
- المسألة 166:
- المسألة 167:
- المسألة 168:
- المسألة 169:
- المسألة 170:
- المسألة 171:
- المسألة 172:
- المسألة 173:
- المسألة 174:
- المسألة 175:
- المسألة 176:
- المسألة 177:
- المسألة 178:
- المسألة 179:
- المسألة 180:
- المسألة 181:
- المسألة 182:
- المسألة 183:
- المسألة 184:
- المسألة 185:
- المسألة 186:
- المسألة 187:
- المسألة 188:
- المسألة 189:
- الفصل السابع فی میراث الأعمام و الأخوال
- المسألة 190:
- المسألة 191:
- المسألة 192:
- المسألة 193:
- المسألة 194:
- المسألة 195:
- المسألة 196:
- المسألة 197:
- المسألة 198:
- المسألة 199:
- المسألة 200:
- المسألة 201:
- المسألة 202:
- المسألة 203:
- المسألة 204:
- المسألة 205:
- المسألة 206:
- المسألة 207:
- المسألة 208:
- المسألة 209:
- المسألة 210:
- المسألة 211:
- المسألة 212:
- المسألة 213:
- المسألة 214:
- الفصل الثامن فی میراث الأزواج
- الفصل التاسع فی المیراث بالولاء
- الفصل العاشر فی اللواحق و هو یحتوی علی عدة مباحث:
- الفصل الحادی عشر فی مخارج الفروض و طریقة الحساب
- کتاب النکاح و فیه عدة فصول:
کلمه التقوی المجلد 7
اشاره
سرشناسه : زین الدین، محمد امین، 1914 - 1998م.
عنوان و نام پدیدآور : کلمه التقوی/ المولف فتاوی المرجع الدینی محمدامین زین الدین دام ظله.
مشخصات نشر : قم: موسسه اسماعیلیان، 14ق. = 13.
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : 1500ریال (ج.3) ؛ 1500 ریال (ج. 5)
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد سوم، 1413ق. = 1371.
یادداشت : کتاب حاضر در همین سال توسط چاپخانه مهر نیز منتشر شده است.
یادداشت : عربی.
یادداشت : ج. 5 (چاپ اول: 1413ق. = 1371).
مندرجات : ج. 3. کتاب الحج. بخش دوم.- ج. 5. کتاب الشفعه
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
رده بندی کنگره : BP183/9/ز9ک 8 1371
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : م 71-5360
المعاملات
کتاب النکاح و فیه عده فصول:
الفصل الأول فی مقدمات التزویج و أحکام الخلوه بالزوجه
المسأله الأولی:
النکاح من المستحبات المؤکده فی الإسلام، و هذا الحکم فیه غنی عن البیان، و قد ورد عن الرسول (ص): ما بنی بناء فی الإسلام أحب الی اللّه عز و جل من التزویج، و عنه (ص) انه قال: (النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی)، و عنه (ص): (من تزوج أحرز نصف دینه، فلیتق اللّه فی النصف الآخر)، و عنه (ص): (من أحب أن یلقی اللّه طاهرا مطهرا فلیلقه بزوجه).
بل یستفاد من کثیر من النصوص کراهه العزوبه، و قد ورد عن أبی عبد اللّه (ع): (رکعتان یصلّیهما المتزوج أفضل من سبعین رکعه یصلیها أعزب)، و عنه (ص): (رذال موتاکم العزاب)، و عن أبی عبد اللّه (ع):
(ما أفاد عبد فائده خیرا من زوجه صالحه إذا رآها سرته، و إذا غاب عنها حفظته فی نفسها و ماله)، و عنه (ص): (من ترک التزویج مخافه العیله فقد ساء ظنه باللّه (عز و جل)، ان اللّه (عز و جل) یقول إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ).
و